بسم الله الرحمان الرحيم

  ادخلوها بسلام آمنين

 

مدونة طارق الشامخي Tarek CHAMKHI'S Blog

السلام عليكم انا تونسي مقيم حاليا في غرب استراليا(Perth)امتهنت الكتابة لفترة وانقطعت وافكر بالعودة للكتابة ان شاء الله بنفس جديد. ارحب بجميع استفساراتكم وتساؤلاتكم واتعهد بالرد على ماستطعت اليها سبيلا. في امان الله

الأحد,كانون الثاني 20, 2008


مدخل منهجي لعلم مقاصد الشريعة
 
للشيخ: طارق الشامخي
*
تمهيد:
الحمد لله الذي هدانا إلى شرعته السنية، وألهمنا كُنْهَ مقاصده منها، واستكناه حِكَمِهِ الخفيّة، ثم الحمد لله كثيراً على ما أمر ونهى عنه وازدجر، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد خير البشر الذي أقام به سبحانه أود العدل وصلاح البشر، وجعل من القرآن قربة وشرعة ونعمة ونوراً مبيناً، لأيمّة الدين وخيار المسلمين إلى انتهاء الدنيا وفناء العمر..أما بعد؛
فقد فضّلت أن أنشر هذه المقدّمات المنهجية التي خططتها تمهيداً لكتابي- قيد الطبع- "المقاصد العامة للشريعة" وذلك قبل صدور الكتاب؛ تعميماًللفائدة ودفعا للتراكم المعرفي في حقل الدراسات المقاصدية. وهذه المقدمات المنهجية أضمّنها ما استقرّ عليه نظري وبحثي في مسائل علم المقاصد وفقه علمه (المباحث المتعلّقة بتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه) لا سيّما بعدما صدرت عن دور النشر رسائل جامعية وكتبٌ قيمة عديدة في السنوات القليلة الماضية اختصت بعلم المقاصد و"موافقات" الإمام الشاطبي ومقاربات الإمام ابن عاشور التجديدية، منها ثلاث أو أربع رسائل جامعية نشرها «المعهد العالمي للفكر الإسلامي»([1]). وهذه الإصدارات الجديدة التي حقّقت ما يشبه «ثورة مقاصدية» على حد تعبير الدكتور أحمد الريوني، هي لئن حققت منشطاً إجرائياً مهمّاً للحقل المعرفي المقاصدي، فإنها أيضاً تُقيم الدليل على أنّ مباحث العلم وهيكليته العامة لم تتبلور بعد عند علماء المقاصد وعلماء الأصول عامة، ممّا يتطلب معه المزيد من الاشتغال المعرفي بفقه علم المقاصد من حيث هو علم، قبل الاشتغال التقليدي بمباحث المصالح، ومراتب المصالح، والكليات الخمس ونحوها.
لقد كان هدفي قبل أربع سنوات هو: توطئة «علم مقاصد الشريعة» عبر نخب من القواعد الرفيعة، والمعاني السهلة غير المنيعة، وتعويد طلبة العلم على فقه أسرار الشريعة عبر أفهام فذّة وقلوب متيقّظة وعقول متوثّبة، تَقَّاطَرُ فطانةً وهدياً ورشداً ووعياً، وتُلاحق النوازل والمستجّدات لتُتحفُنا في منتهاها بأحكام صافيات نيّرات. وكان يدور في خلدي مُذَّاك أن مباحث المقاصد قد استقلّت عن علم الأصول المولِع عادة بطرق استنباط الأحكام من نصوص الشارع بواسطة آليات -أو إدراكات- معلومة، تمكّن الضليع بها من انتزاع الفروع الفقهية -أو المسائل الاجتهادية- منها انتزاعاً، أو قل انتزاع أوصاف وعلل تشعر بها ألفاظ النصوص وتؤذن، على حد تعبير الإمام ابن عاشور؛ يمكن أن تُجعل بعد السبر والتقسيم باعثاً على التشريع، فتقاس عليه نوازل أخرى لجامع اشتراكها في الباعث ذاته، مع ما يرى فيها الأصوليُّ من تحققٍ لمراد الله من خلال لفظه.
أما علم المقاصد المستهدف منّا بالضبط، فقد كنّا نعتبره -أنا وجملة من الباحثين الشبّان لسنوات خلت- بمثابة الضوابط المعرفية العامة للتصوّر الفقهي، أو قل للملكة الفقهية في اتجاه الدربة على الاجتهاد، وهو ما أميل إلى تسميته الآن بفقه علم الفقه([2])، أو اختصاراً بفقه الفقه، والفقه المراد هنا هو جملة التشريع بشقّيه النصّي منه (المُوحى به) والاستنباطي (الاجتهادي والتفريعي) ويشتغل في كليهما بعلم الأصول، ولازلت أميل إلى هذا التدقيق إلى الآن على الرغم من تخمّر المعرفة المقاصدية ونضجها طيلة السنوات العشر الماضية.
ومراراً، كنت أحاججُ أخاً لي في الله وفي الغربة وطلب العلم، على أن علم المقاصد هو بمثابة فلسفة للقانون الإسلامي بمعناه الأعم في بحثه عن أسرار التكليف([3]) وحِكَم التشريع، ومقاصده الجزئية والكلية بعيداً عن الهمّ التقنيني المباشر الذي هو موضوع عمل الفقه والمتفقّة والفقيه على السواء.
وعليه، فإن علم المقاصد يهتمّ برزنامة أساسية تدور حول أهداف الشريعة المتعلّقة بعموم الأمة وجماعاتها وآحادها (على الترتيب)، أكثر مما تهتم بالعقائد أو الماهيات أو تقنيات وآليات الاستنباط ومن ثمّة تقنيات تنزيل الأحكام.
أما الرأي الآخر المقابل لهذه النظرة الذي يتبنّاه صديقي المذكور آنفاً، فيعتبر أن المقاصد تتجاوز الهم الفلسفي (النظري الصرف) إلى الهمّ الاشتغالي المباشر، أي أنه من الممكن أن تحلّ مكان آليات الاجتهاد التقليدية -أي القياس ونحوه.. وما يليه من استصحاب واستحسان ونحو ذلك-، وكانت عبارته أن المقاصد تهدم مؤسّسة القياس. وقد استند هذا الرأي على إشارات الإمام ابن عاشور شبه الجذرية (أو قل الصارمة الحازمة) تجاه علم المقاصد آملاً في تثويره وتفعيله لإصلاح ملكة التفقّه عند الفقهاء واستدرار الاجتهاد وفق ما جاءت الشريعة لتحصيله من غايات ومآلات. ولقد جاء في السنين الأخيرة من يتكلّم في محاولة للتأصيل عما بدأ يشتهر باسم القواعد المقاصدية مثل الدكتور الريسوني في كتابه: «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»، والدكتور عبد الرحمن الكيلاني في كتابه: «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي»([4])، والدكتور عبد العزيز الخادمي في كتابه: «الاجتهاد المقاصدي»([5])
على أية حال، فإن الموضوع في حاجة إلى توسّع وضبط أكثر ممّا في هذه العجالة. ولكني أذكّر هنا أن معظم ما بات يسمّى بالقواعد المقاصدية هي قواعد فقهية أو ما قد يسمى بالكليات الفقهية([6]) وهي مبثوثة هنا وهناك في الكتب التي اعتنت بهذا الصنف من الأصول، الذي هو بمثابة حلقة وسيطة ما بين الفقه وأصول الفقه كما هي متوسّطة ما بين الفقه ومقاصد الشريعة؛ أو ما بين أصُول الفقه ومقاصد الشريعة. وأعتقد أن الشذرات الأولى التي خطت أو دوّنت في علم الأصول هي بمثابة كلّيات وقواعد قيلت وكُرّرت بعد استقرائها من عشرات أو مئات النصوص القرآنية والحديثة، بغية صياغة القواعد العامة التي تضم تحتها التطبيقات الفقهية المتماثلة والمشتركة في عللها أو حكمها أو مآلاتها.
 كما أن الشذرات الأولى لعلم المقاصد إنما كانت كذلك بالتأمّل في القواعد الفقهية ذاتها، خصوصاً تلك التي تركزّ على الكليات العامة -أو باصطلاحي- الكليات العظمى في الشريعة، مثل قاعدة: الأمور بمقاصدها التي تأسّس بموجبها المقصد العام للشريعة: نوط الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو قاعدة: لا ضرر ولا ضرار([7]) التي تأسّس بموجبها مقاصد: التيسيرورفع الحرج. أو قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، التي استُنتج منها القول بالكليات الخمس ومراتب المصالح من ضرورات وحاجيات وتحسينيات([8]). ثم تأسّس من كل ذلك مقصد عام من التشريع الذي هو: نوط الأحكام بجلب المصلحة ودفع المفسدة أو ما يختصر في "المصلحية".
وإني إذ أقدّم المقاصد العامة للشريعة مستقبلاً –بإذن الله- ملخّصة مما كُتب قديماً وحديثاً في هذا الباب، فذلك على أمل أن أستكمل -لاحقاً- الحديث عن علم المقاصد من حيث:
1 ـ منطقة الأصولي الخاص به مثل السبر والتقسيم والاستقراء والمناسبة والعلل والحِكم.. ونحو ذلك.
2 ـ المقاصد الكلّية والمقاصد الجزئية وارتباطاتها بعموم الأمة أو بجماعاتها أو بآحادها، بلحاظ المصالح والمفاسد.
3 ـ الاجتهاد المقاصدي وعلاقاته بالآليات الأصولية الأخرى.
4 ـ القواعد المقاصدية والبحث في حجّتها الأصولية ومصادرها ومدى استقلالها عن الكليات الفقهية وأصول الفقه.
5 ـ المقاصد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبقيّة تقسيمات المقاصد بحسب الشؤون الحياتية المختلفة بلحاظ الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون.
كما يمكن للباحثين البحث في:
6 ـ مقاصد الآخرة وما فيها من أسرار وحكم وموازنات وأولويات ونحو ذلك.
7 ـ مقاصد المكلّفين، أي نيّاتهم المختلفة في تحمّلهم للتكليف وعلاقة ذلك بالحِيَل ونحو ذلك مما أفاض فيه الشاطبي وغيرُه.
8 ـ مقاصد العلوم الإسلامية، وعلم الفقه خاصة، في حياة المسلمين من حيث التفعيل والتنظيم والتشغيل، والتنوير..
9 ـ مقاصد الأمّة تجاه العالم وتجاه غيرها من الأمم غير المسلمة.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
 
 
مقدّمات منهجية لعلم المقاصد
المقدمة الأولى:
ينبني علم مقاصد الشريعة في الأساس على أصل ثابت بإطلاق هو الوحي، قرآناً كان أم سنة، شأنه في ذلك شأن علم أصول الفقه المختص عادة بضبط أدوات الاجتهاد وآليات استنباط الأحكام الشرعية العملية.
كما ينبني هذا العلم بالتبع على العقل الذي هو المنطق الاشتغالي الخاص بعلمي الأصول والمقاصد على حد سواء، وهو ما نصطلح عليه باسم "المنطق الأصولي"، أي جملة الآليات الادراكية والمعرفية التي يستخدمها عالم الأصول أو عالم (فيلسوف) المقاصد الشرعية عند تأسيسه ل:
1ـ قاعدة فقهية.
2ـ آلية استنباط فقهي.
3ـ قاعدة مقاصدية.
4ـ مقصد عام من التشريع.
5ـ مقصد خاص (جزئي) من التشريع.
وجميع هذه الآليات والقواعد المستنبطة عبر المنطق الأصولي المذكور إنما يرجع مآل أمرها إلى الوحي في حد ذاته سواء عبر استقراء عشرات أو مئات نصوصه (القرآنية والحديثية)؛.. ويتمخّص عن ذلك استخدامنا لآلية منطقية أصولية هي آلية الاستقراء؛ أو عبر النظر في علل الأحكام الجزئية والكلّية المتناثرة في اتّجاه سبكها في بوتقة التقعيد، ويتم ذلك عبر استخدامنا لآلية التعليل المنطقية الأصولية المعروفة.
أو عبر النظر في مآلات الأحكام والحِكَم المنزوعة منها انتزاعاً وذلك لعشرات النصوص ومئاتها المنتظمة تحت موضوعات متّحدة أو متقاربة، ولا يمكن أن يتمّ إلا عبر استخدامنا لآلية منطقية معتبرة وسائدة بين أهل العلم منذ فجر العلم الإسلامي، ونعني بها آلية التقصيد، أو آلية المناسبة. وعليه، نكون قد تحصّلنا على ثلاث آليات منطقية أصولية من ضمن المنطقالأصولي هي: آلية الاستقراء، وآلية التعليل وآلية التقصيد.
ولا يمكن لمجادل أن يجادلنا في شرعية هذا المنطق وتلك الآليات، وذلك معلّل باستنادها على عشرات النصوص الشرعية التي لها من القوة في اجتماعها ما ليس في افتراقها، وهو ما يشكل نوعاً من التواتر المعنوي لها ويرفعها إلى مصاف الأدلة القريبة من القطعية، فليُتَنبَّه لها.
 
المقدمة الثانية:
في أن المقاصد العامة للشريعة([9]) المذكورة في كتاباتي هي من قطعيات الشريعة ومن الممكن أن تشكّل دليلاً للاستنباط في فروع الشريعة وآحاد الأحكام -لا سيّما- في نوازل العصر ومستجّداته، بشرط أن لا يرد في خصوص تلك الأحكام نص مخصّص في تحليله أو تحريمه يتعاكس مع ذلك المقصد العام من التشريع. وهذا الأمر إن ورد فإنّما هو راجع بالنظر إلى آلية أخرى مزاحمة لذلك المقصد لمصلحة جزئية أو كلّية – استثنائية- اقتضتها في آخر المطاف مقاصد أخرى عامة للشريعة مثل رفع الحرج والتيسير إذا كان الموضوع دائراً حول الحقوق الشرعية –مثلاً- أو الحرية أو الجمالية أو الأمن الجماعي.
وعادة ما يتعارف الفقهاء على تلك الآليات المزاحمة باسم الاستحسان أو سد الذرائع أو قواعد مراعاة الخلاف أو قواعد مراعاة مآلات الأفعال.. ونحوها.
وعليه، فإن تلك المقاصد العامة تستحيل في آخر مطافها إلى قواعد استنباط أصولية فقهية (قواعد مقاصدية) بعدما ابتدأت في أول أمرها منارات تهدي الحيارى والتائهين في خبايا المسائل وشواردها ومشكلات النوازل ومعقَّدها... أي أنـها تؤّدي وظيفتين رئيستين:
- الوظيفة الأولى: الضابطة المعرفية العامة للاجتهاد وأصول التعاطي مع النصوص واستنباط الأحكام.
- الوظيفة الثانية: تقنينية مباشرة للأحكام شأنها في ذلك شأن آليات الاستنباط الأصولية (الأدلة الأصولية: مثل الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب وسدّ الذرائع والموازنة ونحوها).
والحق أقول: أن نسبة هذه الوظيفة إليها على هذا النحو المبسّط إنما هو من باب التساهل المنهجي ومسايرة القائلين بالاجتهاد استناداً على قواعد المقاصد أو مقاصد الشريعة بوجه عام، وإلا فإن حقيقة الأمر أن الاجتهاد إنما يتمّ باستخدام مباشر للآليات الأصولية من مصلحة مرسلة واستحسان وسد ذرائع... ونحوها، التي تأخذ مشروعيتها الاستدلالية - عند التحقيق والتدقيق- باستنادها المباشر على المقصد أو المقاصد العامة من التشريع، فتكون بذلك قطعية أو قريبة من القطعي تفريعاً على قطعية المقاصد العامة ذاتها.

ومن المعلوم لدى الأصوليين أن ما استند على قطعي يأخذ حكم ذلك القطعي.



([1]) منها كتاب: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، وأحمد يوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة ، وعبد الرحمن الكيلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، وإسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور، وشيخنا جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، وجميع هذه الكتب من طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
([2])    إني مدين في استعمال اللفظ المضاف إليه "الفقه" إلى مضافات عدّة من العلوم الإسلامية المختلفة إلى فيلسوف العصر ومتكلّمه طه عبد الرحمان -حفظه الله- تدقيقاً وتفريقاً لفقه العلوم وفلسفتها (أبستيمولوجيتها) عن مضامين تلك العلوم في حدً ذاتها من حيث هي مضامين معرفية مُرادة في العادة لا بالتبع ولكن بالقصد الأول.
([3]) لاحظ أن الامام الشاطبي نفسه المشهور على أنه رائد علم المقاصد وأول من دون فيه كتاباً متكاملاً ونظرية متناسقة (كتاب المقاصد وهو القسم الثالث من الموافقات) كان قد سمّى كتابه -كما يروي في الرؤيا الصالحة التي رآها شيخه الصالح بأنه يسمّي كتابه عنوان التعريف بأسرار التكليف ، ومن الجدير بالذكر أن لأبي ابراهيم كتاب آخر يبدأ هو الآخر بلفظ عنوان وهو عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق (موضوعه لغة عربية). 
([4]) طبع المعهد العالمي للفكر الاسلامي.
([5]) طبع ضمن سلسلة كتاب الأمة في جزئين.
([6]) مثل القواعد الفقهية لابن تيمية وابن القيم و الاشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي والسيوطي والفروق للقرافي وغيرها كثير.
([7]) أصل هذه القاعدة حديث شريف مختلف في صحته وقد حسنه غير واحد غير أن مضمونه صحيح شرعاً بالاتفاق ويشهد له الاستقراء العام المفيد للقطع والله أعلم.
([8]) هذه الشذرات هي الانطلاقة الاولى لعلم المقاصد ضمن ما تداخل به الجويني وتلميذه الغزالي ومن سار على دربهم في حديثهم الموجز عن المصالح وانقسامها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات ومكمّلات للمراتب الثلاث. 
([9])   والمقاصد العامة هي غير إطلاق لفظ مقاصد الشريعة او علم المقاصد بشكل عام الذي فيه الظني والقطعي والقريب من القطعي وسياتي تبيان ذلك لاحقا باذن الله.


في10,شباط,2008  -  08:40 صباحاً, لأجــلك ياغــــزة كتبها ...

ندعوكم الى مشاركتنا فى حملة لأجلك ياغزة التى تطلقها رابطة شباب فلسطين الخيرية فمن الواجب مشاركتم معنا بما تقدرون عليه سواء اعلاميا او ماديا أو فى اى وسيلة ممكن تراها مناسبة للنصرة أخوانك بغزة ويمكن وضع بعض الملصقات الخاصة بالحملة فى مدونتكم وهى موجودة على مدونات الرابطة
وختاما نقولً:
الأمَلُ في نَواصِي أبْنَاءِ الأمَّةِ مَعقودٌ، ولنْ نَيأسَ أَبَداً، بَلْ ولنْ نَسمحَ لِذراتِ الإحْبَاطِ والقنوطِ منْ الدُّخولِ إلى أفئدتنا، فالتفاؤلُ هو الذي يَصنعُ للأمَّةِ مَجداً وهو الذي سَيُعيدُ للأمَّةِ كَرامَةً وسيادةً، والخيرُ بَاقٍّ مَا بَقيتْ هذه الدُّنيا والفرَجُ قَريبٌ والنصرُ آتٍ، والليلُ راحلٌ والفجرُ قادمٌ، وسَيُرْفَعُ الحصارُ وسَيُكْسَرُ القَيدُ بِإذنِ اللهِ تعالى، وسَيَلتَقي أبناءُ الأمَّةِ هنَا في فلسطين، لنصليَ سَوياً في المسجدِ الأقصى المبارك بإذن الله رب العالمين، وَسَيُكْسَرُ الحِصَارُ عَلَى يَدِ الأَحْرَار بإذن الله تعالى.
فنحن لانتوسلكم بل هذا واجبكم الشرعي والأخلاقي والأنسانى كفاكم صمت وسكوت على مايجرى؟؟؟
للاستفسار عن كيفية المساهمة والتبرع للحملة لأجـلك ياغزة يرجى التواصل مع رابطة شباب فلسطين الخيرية
pals-2007@hotmail.com
pale2070@yahoo.com
http://ferr-gaz a.maktoobblog.com
http://pals-200 7.maktoobblog.com
ويمنكم الاتصال مباشرة بالرابطة على الرقم 972599805291
نتمى منكم توزيع هذه الرسالة فى بلدكم وتوزعها عبارة الانترنت من خلال المواقع والمدونات والايميلات
رابطة شباب فلسطين الخيرية – قطاع غزة المحاصر– فلسطين المحتلة

في21,نيسان,2008  -  09:33 مساءً, محفوظ بن عمر خياط كتبها ...

بسم الله الرحمن الرحيم نشكر فضيلة الشيخ طارق الشامخي على طرحه لهذا الموضوع الهام، واهتمامه بالبحث والتأصيل لهذا الجانب المغمور -نوعا ما- من الدين الإسلامي الحنيف، فجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية خيرا.
أود من فضيلة الشيخ أن يعينني بما فتح الله عليه من الفهم والاجتهاد في حل تساؤل طُلب مني الاجابة عنه، ألا وهو : "إن دعاة استقلال مقاصد الشريعة عن الأدلة الشرعية قد استندوا إلى عدة مغالطات وأوهام، حاول أن تلخص ما استندوا إليه، وترد عليها بأسلوب علمي" هذا هو السؤال حرفيا.
هذا ونطلب من فضيلة الشيخ أن يمنح لنا من وقته الثمين قسطا سيجده إن شاء الله ذخرا وثقلا في ميزان الحسنات.
ابنكم الطالب: محفوظ بن عمر خياط. معهد الحياة . 3 تخصص في الشريعة . القرارة. ولاية غرداية. الجزائر.

في23,نيسان,2008  -  04:05 صباحاً, tarek chamkhi كتبها ... (غير موثّق)

كما ذكرت اعلاه اخي الكريم بان لا عبرة باعتبار اي مقصد من المقاصد الشرعية ان لم يرد بذلك نص قطعي الورود او الدلالة او الاثنين معا.
أن المقاصد العامة للشريعة المذكورة في كتاباتي هي من قطعيات الشريعة ومن الممكن أن تشكّل دليلاً للاستنباط في فروع الشريعة وآحاد الأحكام -لا سيّما- في نوازل العصر ومستجّداته، بشرط أن لا يرد في خصوص تلك الأحكام نص مخصّص في تحليله أو تحريمه يتعاكس مع ذلك المقصد العام من التشريع. وهذا الأمر إن ورد فإنّما هو راجع بالنظر إلى آلية أخرى مزاحمة لذلك المقصد لمصلحة جزئية أو كلّية – استثنائية- اقتضتها في آخر المطاف مقاصد أخرى عامة للشريعة مثل رفع الحرج والتيسير إذا كان الموضوع دائراً حول الحقوق الشرعية –مثلاً- أو الحرية أو الجمالية أو الأمن الجماعي.
وعادة ما يتعارف الفقهاء على تلك الآليات المزاحمة باسم الاستحسان أو سد الذرائع أو قواعد مراعاة الخلاف أو قواعد مراعاة مآلات الأفعال.. ونحوها.
وعليه، فإن تلك المقاصد العامة تستحيل في آخر مطافها إلى قواعد استنباط أصولية فقهية (قواعد مقاصدية) بعدما ابتدأت في أول أمرها منارات تهدي الحيارى والتائهين في خبايا المسائل وشواردها ومشكلات النوازل ومعقَّدها.
جزاك الله خيرا على التواصل وتتبع المسائل الاصولية الدقيقة وامل من الله عز وجل ان ينفعك وينفع بك في الدارين لتكون ذخرا للامة ان شاء الله. اخوك طارق - برث- استراليا


 

 

نسخة من القرآن الكريم مخطوط بخط اندلسي

 الجمالون المسلمون اسهموا مساهمة فعالة في نهضة استراليا الحديثة

  

  الام الكنغارو تحمل صغيرها في جيبها الى حين يشتد عوده ويالف المرعى

  بينما زوجها السيد الكنغارو يقوم بقيلولة جميلة ولا يهتم بما يدور حوله من تنشئة الاطفال

 

انتبه!!  كنغارو يمر من هنا

 

زواري الاعزاء! اخوتي واخواتي الاحباء! الرجاء التفاعل مع ما اكتب لان ذلك

يحفزني اكثر على المزيد من العطاء والكتابة! ولاباس بالنقد فاني اؤمن بان النقد هو اقصر السبل للابداع الحق. ودمتم في حفظ الله دوما..  اخوكم طارق

Tarek Chamkhi © 2008